نعم، الواجب السعي في المكان الذي بين جبلي الصفا والمروة، العبرة بأصل المسعى آنذاك كما هو معلوم، فإن تعارف الناس على مكان محدد خاص في المسعى فهذا لا يلغي أن يكون ما تبقى من الصفا أو ما تبقى من المروة من شعيرة المسعى، فقد هجر الآن تحول الساعي في المسافة المعدة في الشق المخصص للتحول من الصفا إلى المروة، وكذلك في الشق المخصص للتحول من المروة إلى الصفا، فلو أنّ حاجاً أو معتمراً اقتصر في سعيه على شق واحد من المسعى لأجزأ ذلك، من غير خلاف إذ علّق الشرع الحكم بالسعي على ما بين الجبلين، فلا يدل عدم فعل السعي في المكان الذي هو من شعيرة المسعى على عدم الإجزاء إن هجر الفعل فيه، المهم أن لا يكونا قد خرجا عن كونهما من المسعى، فإذا كان المسجد -أعني المطاف- قد وسع فيه وسوغ العلماء الزيادة فيه وكذلك مسجد النبي حتى عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد كان يقول: "لو مد مسجد النبي إلى ذي الحليفة لكان منه".